12
– 1- تشكل لجنة المستملكة بقرار مبرم لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مهندساً. 2- لا تصح قرارات اللجنة إلا إذا اتخذت بحضور جميع أعضائها ويجوز إصدار بالأكثرية. 3- لا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة كل من له بأي من أصحاب الحقوق في العقارات المستملكة علاقة قرابة أو صلة تنطبق عليها أحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات.

