التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
24
الرقم
2006
السنة
معدّل
الحالة

27

المادة /27/ تخضع مؤسسات الصرافة لاحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته فى كل ما لايتعارض مع احكام هذا القانون.