27
المادة /27/ تخضع مؤسسات الصرافة لاحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته فى كل ما لايتعارض مع احكام هذا القانون.
التشريعات السورية
27
المادة /27/ تخضع مؤسسات الصرافة لاحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته فى كل ما لايتعارض مع احكام هذا القانون.