التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
24
الرقم
2006
السنة
معدّل
الحالة

24

المادة /24/ أ- تعفى الإشعارات والإيصالات المتعلقة بعمليات ومعاملات الصرافة من رسم الطابع. ب- تكلف شركات ومكاتب الصرافة بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية وبمعدل وحيد قدره 25 بالمئة من الارباح الصافية.