التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
24
الرقم
2006
السنة
معدّل
الحالة

13

المادة /13/ لا يجوز لأي من مؤسسات الصرافة المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة العمل لأية فترة زمنية قبل حصولها على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزى.