التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
24
الرقم
2006
السنة
معدّل
الحالة

1

المادة /1/ يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها. أعمال الصرافة شراء وبيع الأوراق النقدية الأجنبية /البنكنوت/ وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وتحويلها وفقا لأحكام هذا القانون وأنظمة القطع النافذة. مؤسسات الصرافة شركة الصرافة أو مكتب الصرافة المرخص له بقرار من مجلس النقد والتسليف لممارسة أعمال الصرافة وفق أحكام هذا القانون. العملة القابلة للتحويل أية عملة يمكن التعامل بها وتحويلها إلى عملات أخرى بحرية في الأسواق المالية العالمية. قانون مصرف سورية المركزي قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002.