82
بدء سريان أحكام هذا القانون: 1- تبقى الوصايا الرسمية المصدقة من مرجع رسمي والمنظمة قبل سريان أحكام هذا القانون معمولاً بها ولو توفى الموصي بعد نفاذ أحكام هذا القانون وفيما لا يتعارض مع أحكامه. 2- تسري أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 29/9/2010 ودون المساس بالحقوق المكتسبة المبنية على إجراءات صحيحة. تلغى أحكام جميع القوانين المخالفة لأحكامه.

