76
منفذ الوصية مسؤول عن إهماله : يعتبر منفذ الوصية مسؤولاً عن إهماله وعن الأضرار التي تلحق التركة بفعله، وتسري عليه قواعد المسؤولية للوكيل العادي ولا يجوز إعفاء المنقذ من كل مسؤولية قد تترتب عليه.
التشريعات السورية
76
منفذ الوصية مسؤول عن إهماله : يعتبر منفذ الوصية مسؤولاً عن إهماله وعن الأضرار التي تلحق التركة بفعله، وتسري عليه قواعد المسؤولية للوكيل العادي ولا يجوز إعفاء المنقذ من كل مسؤولية قد تترتب عليه.