التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

71

يحظر تصرف الورثة مع وجود منفذ: يحظر على الورثة التصرّف بأعيان التركة أو إدارتها مع وجود منفذ الوصية.