69
تعدد المنقذين : 1- إذا عين الموصي عدة منفذين لوصيته وقبلوا المهمة فلا يجوز للواحد منهم أن يعمل منفرداً ما لم يكن الموصي قد أجاز لهم ذلك. ويكونون جميعاً مسؤولين بالتضامن عن أموال التركة. 2- إذا خص الموصي كلا منهم بعمل معين كان له أن ينفرد بهذا العمل.

