التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

66

أحكام قبول الوصية: تطبق في قبول الوصية أو رفضها أحكام قبول الإرث أو رفضه.