التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

33

تصح الوصية لوارث وغير وارث : 1- تصح الوصية بمقدار نصف التركة أما ما زاد على النصف فينقذ بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي. 2- إذا زادت الوصايا على النصف وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو إن لم يجزها الورثة وكان النصف لا يفي بها قبعت التركة أو النصف بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصصة على ألا يستوفي الموصى له بعين نصيبه إلا من هذه العين. 3- نصح الوصية لكل شخص وارث أو غير وارث، وللجنين إذا ولد حياً شرط ألا يكون بحكم القانون غير أهل للإرث أو محروماً منه، وإذا جاءت الحامل في وقت واحد أو وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حتين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية على غير ذلك، أما إذا ولد أحدهم ميتاً استحق الأحياء كل الوصية.