30
المفقود : تنطبق أحكام قانون أصول المحاكمات على المفقود فيما لا يتعارض مع أحكام المادة /308/ من قانون الأحوال الشخصية رقم /59 / تاريخ 17/9/1953 والمعدل بالقانون رقم 24 تاريخ 31/12/1975 والمرسوم التشريعي رقم /76/ تاريخ 2010/5/26.
التشريعات السورية
30
المفقود : تنطبق أحكام قانون أصول المحاكمات على المفقود فيما لا يتعارض مع أحكام المادة /308/ من قانون الأحوال الشخصية رقم /59 / تاريخ 17/9/1953 والمعدل بالقانون رقم 24 تاريخ 31/12/1975 والمرسوم التشريعي رقم /76/ تاريخ 2010/5/26.