28
تعريف الولد غير الشرعي : الولد غير الشرعي المعني في الأحكام السابقة هو المولود من شخصين غير مرتبط أحدهما بالآخر بعقد زواج ولا يربط بينهما قرابة مانعة من الزواج وغير مرتبط أي منهما بعقد زواج مع شخص ثالث. على أنه إذا كان أحد الوالدين غير مرتبط بعقد زواج من شخص ثالث فإن الولد يرث منه.

