10
اختلاف الجنسية والإرث : اختلاف الجنسية لا يمنع التوارث بين السوريين والأجانب ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب في الجمهورية العربية السورية.
التشريعات السورية
10
اختلاف الجنسية والإرث : اختلاف الجنسية لا يمنع التوارث بين السوريين والأجانب ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب في الجمهورية العربية السورية.