التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

10

اختلاف الجنسية والإرث : اختلاف الجنسية لا يمنع التوارث بين السوريين والأجانب ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب في الجمهورية العربية السورية.