24
ينهى العمل بالأحكام الواردة في كل من: 1) المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 21/8/1991 المتضمن إحداث الهيئة العامة لشؤون البيئة. 2) المرسوم التشريعي رقم /16/ تاريخ 4/8/1994 المتضمن إحداث مركز الأبحاث العلمية والبيئية. 3) القانون رقم /50/ تاريخ 8/7/2002 الخاص بحماية البيئة والمعدل بالقانون رقم /17/ لعام 2004. 4) القانون رقم /19/ تاريخ 6/6/2004 المتضمن إحداث مركز الدراسات البيئية بدلا من مركز الأبحاث العلمية والبيئية.

