التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها.. المجلس: المجلس الأعلى لحماية البيئة الوزارة: وزارة الدولة لشؤون البيئة الوزير: وزير الدولة لشؤون البيئة الجهة المختصة: الجهة التي لها علاقة ببعض أحكام هذا القانون من خارج الوزارة. مديرية البيئة: المديرية المسؤولة عن متابعة شؤون البيئة في المحافظة. البيئة: المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء والأرض وما تحويه من مواد وما يؤثر على ذلك المحيط. عناصر البيئة: الماء والهواء والأرض وما تشتمل عليه ويعيش في داخلها ومحيطها. تلوث البيئة: كل تغيير كمي أو كيفي أو نوعي بفعل الملوثات في الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية لعنصر أو أكثر من عناصر البيئة ينتج عنه أضرار تهدد صحة الإنسان وحياته وصحة الكائنات الحية والنباتات وحياتها وصحة وسلامة الموارد الطبيعية. حماية البيئة: هي مجموعة النظم والإجراءات والوسائل التي تكفل استمرار توازن البيئة واستقرارها وتكاملها الإنمائي وتحافظ على بيئة سليمة صحية صالحة للاستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد الطبيعية وعدم تدهورها تقويم الأثر البيئي: هو البحث في الأثر البيئي لمشروع أو نشاط محدد وتقويمه على ضوء الأسس والإجراءات المعتمدة. التنمية البيئية: هي إحدى ركائز التنمية المستدامة والتي تكفل الحفاظ على عناصر البيئة وتنميتها والاستفادة منها بشكل دائم دون تعريضها للتدهور أو الإخلال بالتوازن بينها. التدهور البيئي: هو التغيرات الطارئة على عناصر البيئة والنظم البيئية الناتجة عن النشاطات البشرية أو التغيرات المناخية بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية. المادة الخطرة: أي مادة تتصف بإحدى صفات الخطورة وتسبب أذى محتملاً لعناصر البيئة بسبب خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية أو الإشعاعية أو الحيوية. المادة الضارة: أي مادة بسيطة أو مركبة أو مخلوطة أو نفايات سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل ضرراً على البيئة أو على أي من عناصرها. المادة المقيدة: أي مادة تحظر استعمالاتها كافة باستثناء استخدامها في مجالات محددة مسموح بها.