44
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 15/1/1970م وجميع النصوص والقرارات والتعليمات المنفذة لأحكامه اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
التشريعات السورية
44
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 15/1/1970م وجميع النصوص والقرارات والتعليمات المنفذة لأحكامه اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.