التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

41

تصدر بقرار من الوزير التعليمات المتعلقة بدخول ابناء الدول العربية والاجنبية وخروجهم واقامتهم وتنقلهم تنفيذا لاحكام هذا القانون.