41
تصدر بقرار من الوزير التعليمات المتعلقة بدخول ابناء الدول العربية والاجنبية وخروجهم واقامتهم وتنقلهم تنفيذا لاحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
41
تصدر بقرار من الوزير التعليمات المتعلقة بدخول ابناء الدول العربية والاجنبية وخروجهم واقامتهم وتنقلهم تنفيذا لاحكام هذا القانون.