التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

33

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى: ‌أ.   يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسين الفا الى مئة الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 9، 14 من هذا القانون او قراراته التنفيذية ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المخالفة او محاولة ارتكابها. ‌ب. يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الفا الى مئة الف ليرة سورية كل من خالف او حاول مخالفة أحكام المادة 2 الفقرة أ والمادة 3 من هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا لهما ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المخالفة او محاولة ارتكابها. ‌ج.  تكون العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ب السابقة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الفا الى مئتي الف ليرة سورية اذا كان الأجنبي من رعايا دولة هي في حال حرب مع الجمهورية العربية السورية او في حال قطع العلاقات الدبلوماسية معها. ‌د.  يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل او غادر الجمهورية العربية السورية بصورة غير مشروعة او ضبط في مناطق الحدود دون سبب مسوغ لوجوده او ظهر ان الأسباب التي ادلى بها غير صحيحة او لا تتفق مع الظروف التي اوقف بها وبما يتوافق مع القانون رقم 9 تاريخ 25/6/2013 م