التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

14

يجب على كل صاحب فندق أو نزل أو أي محل آخر من هذا القبيل أو المكلف بإدارته أو كل من اوى عربيا أو أجنبيا أو اسكنه أو أجره ابلاغ السلطات المعنية باسم العربي أو الأجنبي ومحل سكنه خلال ثلاثة أيام من تاريخ النزول والمغادرة.