14
يجب على كل صاحب فندق أو نزل أو أي محل آخر من هذا القبيل أو المكلف بإدارته أو كل من اوى عربيا أو أجنبيا أو اسكنه أو أجره ابلاغ السلطات المعنية باسم العربي أو الأجنبي ومحل سكنه خلال ثلاثة أيام من تاريخ النزول والمغادرة.
التشريعات السورية
14
يجب على كل صاحب فندق أو نزل أو أي محل آخر من هذا القبيل أو المكلف بإدارته أو كل من اوى عربيا أو أجنبيا أو اسكنه أو أجره ابلاغ السلطات المعنية باسم العربي أو الأجنبي ومحل سكنه خلال ثلاثة أيام من تاريخ النزول والمغادرة.