التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

92

مع مراعاة أحكام سحب الثقة وأحكام شغور المركز يستمر المؤتمر العام ومجلس النقابة وهيئات الفروع ومجالس الفروع القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي حتى نهاية الدورة الانتخابية.