التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

90

يكون المهندسون العاملون في الدولة أو في القطاع العام أو المشترك في مهمة رسمية غير مأجورة بالنسبة لدوائرهم الرسمية خلال مدة قيامهم بالمهام النقابية التي يكلفون بها ويحدد المؤتمر العام التعويض اليومي لهم.