81
(أ) مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات. (ب) يحدد بدء الدورة الانتخابية لكل من مجلس النقابة ومجالس الفروع ولجان الرقابة في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد.
التشريعات السورية
81
(أ) مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات. (ب) يحدد بدء الدورة الانتخابية لكل من مجلس النقابة ومجالس الفروع ولجان الرقابة في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد.