التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

81

(أ) مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات. (ب) يحدد بدء الدورة الانتخابية لكل من مجلس النقابة ومجالس الفروع ولجان الرقابة في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد.