78
تتألف واردات الفروع من: (أ) الرسوم النقابية التي تحصل من المهندسين. (ب) رسوم تسجيل المهندسين وتأصيلهم وإعادة تسجيلهم ونقلهم بين الفروع. (ج) رسوم تسجيل المكاتب والشركات الهندسية. (د) رسوم طلبات تقدير الاتعاب. (ه) رسوم التصديق على توقيع المهندسين والتي تحصل منهم. (و) الرسوم السنوية. (ز) الإعانات والهبات الخاصة. (ح) الريوع العقارية والفوائد المكتسبة.

