التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

60

على مجلس الفرع الذي يقع في منطقته خلاف مهني بين مهندسين العمل على حله بالطرق الودية وإذا تعذر ذلك يحال الخلاف إلى مجلس النقابة الذي يبت فيه خلال مدة أقصاها شهران.