التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

33

مع مراعاة صلاحيات المؤتمر العام وهيئات الفروع ولجان الرقابة لا تخضع النقابة لأية جهة رقابية أو تفتيشية على أعمالها.