التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

16

يسمح بالانتساب لنقابة المهندسين المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة أثناء خدمتهم وللمهندسين أثناء تأديتهم خدمة العلم ، كما يتمتعون بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2010 وتعديلاته ، باستثناء المشاركة في الاجتماعات النقابية وحق الترشيح والانتخاب ، ويمارسون مهنة الهندسة حسب القوانين والأنظمة العسكرية.