16
يسمح بالانتساب لنقابة المهندسين المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة أثناء خدمتهم وللمهندسين أثناء تأديتهم خدمة العلم ، كما يتمتعون بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2010 وتعديلاته ، باستثناء المشاركة في الاجتماعات النقابية وحق الترشيح والانتخاب ، ويمارسون مهنة الهندسة حسب القوانين والأنظمة العسكرية.

