التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إلى جانب كل منها: · المرسوم التشريعي: مرسوم تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية. · الوزير: وزير الإسكان والتعمير. · النقابة: نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية. · المهندس: كل من حصل على شهادة هندسية جامعية سورية أو ما يعادلها على ألا تقل مدة الدراسة الجامعية عن أربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الثانوية المقبولة في الجامعات السورية لدراسة الهندسة ولا يشمل هذا التعريف المهندسين الزراعيين. · القسم الهندسي: الفرع العلمي الهندسي الرئيسي الذي يضم عدداً من الاختصاصات الهندسية.. ويحدد النظام الداخلي للنقابة الأقسام الهندسية. · الاختصاص الهندسي: الاختصاص العلمي للمهندس من القسم الهندسي. · وتحدد الاختصاصات الهندسية الداخلة في كل قسم بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة. · المجال الهندسي: الدراسات الهندسية والتنفيذ والإشراف على التنفيذ والتعليم الهندسي وغيرها من المجالات التي يحددها نظام مزاولة المهنة. · العمل الهندسي: العمل في أي مجال من المجالات الهندسية والذي يتطلب أداؤه كادراً هندسياً. · المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية: هي المكاتب والشركات الهندسية التي تضم عدداً من المهندسين ذوي الخبرة باختصاص واحد أو بعدة اختصاصات وتحدد انظمة مزاولة المهنة مجالات عملها.