التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
3
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

2

يهدف القانون إلى: أ- دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجمهورية العربية السورية. ب- إطالة مدى نفاد احتياطي الوقود الأحفوري المتاح في الجمهورية العربية السورية لأطول فترة ممكنة. ج- تخفيض الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استخدام مختلف حوامل الطاقة التقليدية. د- المساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة. ويعمل لتحقيق الأهداف أعلاه وفق الآتي: 1. نشر وتطبيق مفاهيم الحفاظ على الطاقة التي تشمل ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ عليها ورفع كفاءة استخدامها في جميع المجالات ذات التأثير الدائم على معدلات إنتاج واستهلاك الطاقة. 2. نشر استخدام الطاقات المتجددة بتطبيقاتها المختلفة.