التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
3
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

18

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.