13
أ- تحدد المخالفات في سياق تطبيق أحكام هذا القانون وفق ما هو مبين أدناه: 1. عدم الالتزام بتنفيذ المشاريع المحددة من قبل الوحدات التنظيمية والمركز. 2. عدم تطبيق الأنظمة والكودات والتعليمات الصادرة في سياق تطبيق هذا القانون. 3. عدم تطبيق الإجراءات الواردة في الأبواب الخامس والسادس والسابع والثامن باستثناء شاغلي الدور والأبنية السكنية. ب- يغرم كل من يرتكب أياً من المخالفات الواردة في الفقرة (أ) أعلاه بغرامة تعادل نصف قيمة الطاقة المفترض توفيرها في حال الالتزام بأحكام هذا القانون ووفق الأسعار المحلية السارية لحوامل الطاقة ويجري تحديد قيمة المخالفة من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز وتصدر قرارات التغريم بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ج- في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفق ما هو مذكور أعلاه. د- تؤول المبالغ المتحصلة من الغرامات المفروضة نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون وفق البند (أ) أعلاه إلى الخزينة العامة للدولة.

