التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
3
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

21

في الحالات التي يجوز فيها العدول عن الشراء على البائع اعادة المبلغ المدفوع إلى المستهلك فور استلام البائع للبضاعة خلال مدة سبعة أيام عملا ما لم يتفق على غير ذلك.