التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
3
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

2

5 ‌    أ.   تحدد بقرارات من مجلس الوزراء الجهات المكلفة تطبيق هذا القانون والمهام المنوطة بكل منها. ‌ب. تضع الجهات المكلفة تطبيق هذا القانون كل حسب اختصاصها اللوائح التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه.