التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
3
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

1

إضافة إلى التعاريف الواردة في المادة 1 من قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 2009 يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها: -                 المعاملات:  إجراء أو جملة من الاجراءات تجري بين طرفين أو أكثر لها طابع مدني أو تجاري أو إداري. -                 المعاملات الالكترونية: معاملات تنفذ بوسائل الكترونية. -                 نظام معلومات الكتروني: نظام معلوماتي يستخدم لإدخال أو تبادل أو معالجة أو حفظ أو تخزين أو استرجاع المعلومات بوسائل الكترونية. -                 الرسالة الالكترونية: معلومات ترسل أو تستلم بوسائل الكترونية. -                 السند التجاري الالكتروني: السند التجاري أو غيره من الاسناد القابلة للتداول المنصوص عليها في قانون التجارة اذا تم انشاؤه أو تداوله بوسيلة الكترونية. -                 المؤسسة المالية:  الجهة المرخص لها بالتعاملات المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة. -                 العقد الالكتروني: اتفاق بين طرفين أو أكثر يجري انعقاده أو تنفيذه كليا أو جزئيا بوسائل الكترونية. -                 الوسيط الالكتروني: نظام معلومات الكتروني قادر على التصرف آليا نيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري. -                 المستهلك:  أي شخص طبيعي يشتري أو يستأجر سلعة أو يستفيد من خدمة بوسائل الكترونية وذلك لأغراض لا تدخل في نشاطه الاقتصادي الاحترافي. -                 البائع:  أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطا تجاريا كبيع السلع أو توريدها أو توزيعها أو تأجيرها أو تقديم خدمة مهما كان نوعها بوسائل الكترونية. -                 الدفع الالكتروني:  أي تحويل للأموال يتم بوسائل الكترونية تخول المؤسسة المالية اجراء عمليات القيد على حسابات المتعاملين وذلك وفق الأنظمة والتعليمات النافذة الصادرة عن مصرف سورية المركزي.