1
إضافة إلى التعاريف الواردة في المادة 1 من قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 2009 يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها: - المعاملات: إجراء أو جملة من الاجراءات تجري بين طرفين أو أكثر لها طابع مدني أو تجاري أو إداري. - المعاملات الالكترونية: معاملات تنفذ بوسائل الكترونية. - نظام معلومات الكتروني: نظام معلوماتي يستخدم لإدخال أو تبادل أو معالجة أو حفظ أو تخزين أو استرجاع المعلومات بوسائل الكترونية. - الرسالة الالكترونية: معلومات ترسل أو تستلم بوسائل الكترونية. - السند التجاري الالكتروني: السند التجاري أو غيره من الاسناد القابلة للتداول المنصوص عليها في قانون التجارة اذا تم انشاؤه أو تداوله بوسيلة الكترونية. - المؤسسة المالية: الجهة المرخص لها بالتعاملات المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة. - العقد الالكتروني: اتفاق بين طرفين أو أكثر يجري انعقاده أو تنفيذه كليا أو جزئيا بوسائل الكترونية. - الوسيط الالكتروني: نظام معلومات الكتروني قادر على التصرف آليا نيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري. - المستهلك: أي شخص طبيعي يشتري أو يستأجر سلعة أو يستفيد من خدمة بوسائل الكترونية وذلك لأغراض لا تدخل في نشاطه الاقتصادي الاحترافي. - البائع: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطا تجاريا كبيع السلع أو توريدها أو توزيعها أو تأجيرها أو تقديم خدمة مهما كان نوعها بوسائل الكترونية. - الدفع الالكتروني: أي تحويل للأموال يتم بوسائل الكترونية تخول المؤسسة المالية اجراء عمليات القيد على حسابات المتعاملين وذلك وفق الأنظمة والتعليمات النافذة الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

