1
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها · الوزارة: وزارة العدل · الوزير: وزير العدل · النسخ الالكتروني: هو عملية نقل البيانات المدونة ضمن الوثائق الورقية وتخزينها على حامل الكتروني باستخدام إحدى الوسائل الالكترونية على أن تكون قابلة للاسترجاع بصورة يمكن إدراكها

