التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
24
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

8

يحال مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان من الموظفين أو العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة، وبعد أن يصبح الحكم مبرماً تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة أو المحكمة التأديبية المختصة.