المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
53 · المادة 53
القانون 32 لعام 2010 المتضمن قانون الكهرباء
سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 32 لعام 2010 المتضمن قانون الكهرباء
/
53 · المادة 53
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
53
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.