50
أ- تستمر مؤسسة التوليد وشركات التوليد ومنشأتا التوليد في السويدية والتيم ومؤسسة التوزيع وشركات كهرباء المحافظات والمركز الوطني لبحوث الطاقة في أداء مهامها وممارسة صلاحياتها المحددة في صكوك إحداثها طبقا للقوانين والأنظمة النافذة ولما ورد في هذا القانون بخصوص أي منها. ب- تعتبر محطات ومجموعات التوليد العائدة للجهات العامة مرخصا لها وفقاً لأحكام هذا القانون.

