التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

48

يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة نظام الغرامات المالية غير الواردة في المواد 42 ولغاية 46 والتي تترتب على المرخص لهم لمخالفتهم أحكام هذا القانون يتضمن على الأخص الآتي: أ- أنواع المخالفات. ب- طرق إثبات حصول المخالفة الموجبة للغرامة. ج- الحد الأدنى والحد الأعلى لغرامة كل نوع من المخالفات. د- طرق احتساب غرامات المخالفات وإجراءات تحصيلها. هـ- حالات الإعفاء من الغرامات. و- إجراءات رد المبالغ التي قام المرخص له بتحصيلها دون وجه حق. ز- طرق وإجراءات تبليغ الإنذار للمخالف وتحديد المهلة الزمنية لإزالة المخالفة. ح- إجراءات إزالة المخالفة على نفقة المخالف في حال عدم إزالتها ضمن المهلة الزمنية المحددة.