التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

46

يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على أربعة ملايين ليرة سورية كل مرخص له خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها التعليمات التنفيذية.