46
يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على أربعة ملايين ليرة سورية كل مرخص له خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها التعليمات التنفيذية.
التشريعات السورية
46
يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على أربعة ملايين ليرة سورية كل مرخص له خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها التعليمات التنفيذية.