التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

31

تلتزم مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة بربط محطات أو أنظمة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها "تبعاً لاستطاعة المحطة أو نظام التوليد" على أن يقوم المرخص له بتنفيذ متطلبات الربط وتحمل النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك.