التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

13

تتولى مؤسسة النقل المهام الآتية: أ- إتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدلات تقترحها مؤسسة النقل وتقرها الوزارة. ب- اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة والاستطاعة بما يحقق التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز بما في ذلك: 1- جدولة تشغيل مجموعات التوليد المختلفة. 2- جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف مجموعات التوليد. 3- إدارة التحميل الأمثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات. 4- جدولة التبادل مع شبكات الدول المجاورة. ج- شراء الكهرباء المنتجة من محطات التوليد العائدة للجهات العامة ومن المرخص لهم بالتوليد وبيعها لمؤسسة التوزيع والمشتركين الرئيسيين. د- المشاركة في دراسات التوسع في التوليد والنقل لتلبية الطلب على الكهرباء. هـ- نقل الكهرباء عبر شبكة النقل لقاء بدلات تحدد وفق أحكام هذا القانون. و- تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق أحكام هذا القانون. ز- تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا لأحكام اتفاقية الربط الكهربائي النافذة بالقانون رقم 19 لعام 1993 والاتفاقيات التي تتم في هذا الشأن. ح- تنظيم بيع وشراء وتبادل الكهرباء على شبكات الربط. ط- القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطها. ي- إتاحة المعلومات والإحصاءات لأطراف القطاع دون تمييز. ك- القيام بأعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة بنشاط النقل أو مكملة له.