10
أ- يتم تأمين الوقود اللازم لمشروع التوليد المرخص من قبل الوزارة أو إحدى الجهات المرتبطة بها بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية إذا كان مشروع التوليد يستلزم ذلك وفق نص الإعلان وحسب ما تتضمنه الاتفاقية المبرمة مع المرخص له. ب- يحق للمرخص له بالتوليد تأمين احتياجاته من الوقود عن طريق الاستيراد الخارجي للمواد المسموح استيرادها وفق الشروط الناظمة لذلك أو عن طريق وزارة النفط والثروة المعدنية للمواد المتوفرة لديها وبالأسعار العالمية مضافا إليها التكاليف الإضافية وهامش الربح واستخدام البنى التحتية المتاحة لديها ولدى الجهات العامة الأخرى ويتحمل المرخص له كافة رسوم الاستيراد والنفقات الناجمة عن استخدام هذه البنى وعلى أن تراعى متطلبات وزارة الكهرباء في ذلك.

