التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
41
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

2

تُعدل المادة 14 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي: للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، وعند توافر الإمكانية الفنية لديها، شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة.