التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
18
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

15

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.