التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

37

مع مراعاة إحكام المادة /21/ يمارس الناخب حقه بالانتخاب في مكان قيده المدني.