التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
66
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة 24 من قانون الانتخاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 14/4/1973 على النحو الآتي: " ‌أ- للمرشح بعد استلام الوصل النهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله على أن يكون موقعا من قبله وان يقدم ثلاث نسخ من هذه النشرات والبيانات إلى المحافظ. ‌ب- يحدد سقف الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية للمرشح بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية. ‌ج- 1. يجب على المرشح خلال ثلاثة أيام من استلامه الوصل النهائي أن يعين مفوضا مالياً تناط به حصراً صلاحية الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية. وتعلم اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية باسم المفوض المالي المذكور. 2. لا يجوز أن يكون المفوض المالي مرشحا كما لا يجوز أن يكون مفوضا لدى أكثر من مرشح. ‌د- 1. يقدم المفوض المالي إلى اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية بعد انتهاء مهمته كشفا حسابيا وتقريرا بأعماله ويسلم المرشح نسخة عنهما. 2. تقوم اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية بتدقيق الكشوف والتقارير المقدمة إليها ولها أن تستعين بالخبرة. 3. إذا تبين للجنة المركزية للدائرة الانتخابية مخالفة احد المرشحين الفائزين لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فعليها أن تقدم إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا طعنا في صحة انتخابه. 4. تطبق المحكمة الدستورية العليا على الطعن أحكام الفصل الثالث من القانون رقم 19 لعام 1973. ‌ه- يحظر على المرشحين في نطاق دوائرهم الانتخابية تقديم خدمات أو مساعدات عينية أو نقدية للأفراد والجمعيات والنوادي الرياضية والأشخاص الاعتباريين غير الرسمية الأخرى كما يحظر على أولئك قبولها. ‌و- يغرم المخالفون لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بعشرة أمثال قيمة التجاوز في الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية وتؤول هذه الغرامة للخزينة العامة. ‌ز- توقف الدعاية الانتخابية قبل ثمان وأربعين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب. ‌ح- تحدد الوحدات الإدارية أمكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات الانتخابية ويمنع لصقها على جدران الأبنية العامة والخاصة وخارج الأماكن المخصصة لها كما تمنع كتابة أسماء المرشحين أو أية دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة العقوبات بالمنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.".