التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
3
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

28

يحال مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الموظفين أو العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة وبعد أن يصبح الحكم مبرما تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التأديبية المختصة.