التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
3
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

24

توقع العقوبات والجزاءات المقررة في هذا القانون على من يعهد إليهم بأي صفة بإدارة جهة ما في الدولة إذا تركوا عن علم منهم الجرم يقع من شخص يخضع لسلطتهم أو إشرافهم .