التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
3
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

11

أ – من نفذ أي مشروع أو خطة إنتاجية بغير الوجه المحدد لهما يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات . ب- وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .